المؤسسات التعليمية بالمغرب

محمد كبيري

مواضيع التربية والتكوين

معلومات محمد كبيري

الاسم: محمد كبيري
المؤسسة: مجموعة مدارس براكة
المهمة: أستاذ
مسجل منذ: 2017-10-15
آخر تواجد: 2022-03-17 الساعة 15:01:52
مجموع النقط: 5.49

إعلانات

موضوع المشاركة:
القانون الأساس لجمعيات أباء و أمهات التلاميذ
يـــــــــوم: 25 - 12 - 21 | القـراءات: 956

القانون الأساسي

جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ

ب : ..................................

نيابة ....................................

الفصل الأول : الموضوع

المادة 1 :

تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق ل......................................

وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................

الفصل الثاني : المبادئ

المادة 2 :

أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها .

ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .

الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات

المادة 3:

أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فبالرفع من جودته .

ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .

ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :

- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة و تجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها وانفتاحها على محيطها .

- تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .

- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .

- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين

- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج الأنشطة الداعمة .

- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة .

- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .

- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية .

الفصل الرابع : الوسائل

المادة 4 :

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها ب :

- الإعلام والتوثيق والنشر .

- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .

- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .

- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ .

- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .

- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.

- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .

الفصل الخامس : العضوية

المادة 5:

أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق الأسرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :

الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم .

الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .

مديرو أو متصرفو أو مسيرو كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .

ب – يشترط في طالب العضوية :

التمتع بالأهلية القانونية .

الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .

أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي .

المادة 6 :

تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء .

الفصل السادس : أجهزة الجمعية

المادة 7 :

تسير الجمعية بواسطة :

- الجمع العام

- مجلس الآباء

- المكتب التنفيذي

الفصل السابع : الجمع العام

المادة 8 :

أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .

ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .

ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المستوفين لشروط العضوية .

المادة 9 :

يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

المادة 10 :

يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين .

المادة 11 :

يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .

المادة 12 :

ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي .

الفصل الثامن : مجلس الآباء

المادة 13 :

أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .

ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .

المادة 14 :

يختص مجلس الآباء ب :

أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه .

ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .

ج – البث في المخالفات و الإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .

د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .

ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة .

المادة 15 :

أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .

ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

الفصل التاسع : المكتب التنفيذي

المادة 16 :

يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :

- الرئيس

- نائب الرئيس

- الكاتب العام

- نائب الكاتب العام

- أمين المال

- نائب أمين المال

- نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي

- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة

- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية

- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني

- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي

- نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة

- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية

المادة 17 :

يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .

المادة 18 :

أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الآباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .

ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .

المادة 19 :

يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .

المادة 20 :

أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .

الفصل العاشر : مالية الجمعية

المادة 21 :

تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .

المادة 22 :

أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .

ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .

الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة

المادة 23 :

يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .

المادة 24 :

لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .

الفصل الثاني عشر : حل الجمعية

المادة 25 :

أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.

ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه ب.................

بتاريخ : ...../ ...../ .........

إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس


تقييم:

6

0

مشاركة رابط الصفحة:


التعليق على الموضوع عبر فيس بوك:

التعليق على الموضوع في الموقع:
...........................................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

المهنة أو المهمة:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة

فكرة وتصميم وبرمجة الموقع: أحمد زربوحي
للتواصل: e-mail: etenma@gmail.com